فى نحو قوله فاكرمه أى لا يكون المنشأ خاصا في مقام الاستعمال فتقول ان المنشأ بالصغة جزئى دون المخبر به هذا فرق بلا فارق.
قوله واورد على ما تفصى به عن الاشكال بما ربما يرجع الى ما ذكرناه الخ.
قد اشكل الشيخ على ما تفصى به عن الاشكال أى هذا ايراد عن الشيخ في دفع الاشكال السابق عند قوله اشكال ودفع.
قد اشكل ان المناط في المفهوم لم يكن سنخ الحكم بل المناط فيه هو شخص الحكم لان الشرط انما وقع بالنسبة الى الحكم الحاصل فى الخارج ولا شك في كون هذا الحكم الخارجى شخصى قد دفع هذا الاشكال بقوله لكنك غفلت عن ان متعلق الشرط انما هو نفس الوجوب الذى هو مفاد الصيغة أى نفس الوجوب كلى والخصوصية ناشئة من قبل الاستعمال لكن أورد الشيخ في دفع هذا الاشكال والتفصى عنه حاصل ايراد الشيخ ان التفصى لا يبتنى على كلية الوجوب أى المتفصى ثبت الكلية للجزاء لكن اذا كان الوجوب بلفظ الطلب لم يكن الوجوب عاما لان كون الموضوع له في الانشاء عاما لم يقم عليه الدليل بل الدليل قائم على كون الموضوع له في الانشاء خاصا حيث ان الخصوصيات بانفسها مستفادة من الالفاظ من دون القرينة هذا ايراد الشيخ على المتفصى.
قال صاحب الكفاية ربما يرجع الى ما ذكرناه بما حاصله ان التفصى لا يبتنى على كلية الوجوب الخ.
أى قال صاحب الكفاية ان ايراد الشيخ يرجع الى ما ذكرنا والمراد منه انّ صاحب الكفاية يقول ان المعلق على الشرط هو