مثلا اذا خفى الاذان فقصر أى يجب القصر عند خفاء الاذان هذا منطوق ومفهومه اذا لم يخف الاذان فلم يجب عليك القصر فخص هذا المفهوم بمنطوق الجملة الثانية أى الا اذا خفيت الجدران فقصر ايضا وكذا العكس.
قوله اما بتقييد اطلاق الشرط في كل منهما الخ.
هذا اشارة الى ما ذكرنا في الوجه الاول أى يقيد اطلاق كل منهما بالاخر فيصير المعنى بعد التقييد ان الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفيا وجب القصر.
قوله لعل العرف يساعد على الوجه الثانى كما ان العقل ربما يعين هذا الوجه الخ.
اى يحكم العرف برفع اليد عن المفهوم في صورة تعدد الشرط ولكن العقل يعين هذا الوجه أى الوجه الرابع وهو ان يجعل الشرط قدر مشترك بينهما فيجعل قوله اذا خفى الاذان واذا خفيت الجدران معرفا لهذا القدر المشترك والمراد منه عبارة من بعد المعين انما نحتاج الى هذا الجامع لان الامور المتعددة بما هى مختلفة لا يمكن ان يكون كل منهما مؤثرا في الواحد قد ذكر في باب التنازع انه لا يجوز توجه العاملين المختلفين الى معمول واحد لان هذا كتوجه العلتين الى معلول واحد فيحتاج هذا المقام الى تصوير الجامع لدفع الاشكال المذكور.
واما في ما نحن فيه اذا كان الجزاء واحدا والشرط متعددا لزم توجه العلتين الى معلول واحد فيحكم العقل ان الشرط فيما نحن فيه هو القدر الجامع اما خفاء الاذان والجدران فهما معرفان