عن المفهوم في صورت تعدد الشرط أى اذا قلنا بالمفهوم للجملة الشرطية فكيف يصح هذا المفهوم في صورة تعدد الشرط مثلا اذا خفى الاذان فقصر واذا خفى الجدران فقصر اذا قلنا بالمفهوم فى الجملة الشرطية فهو مشكل فيما تعدد الشرط لان هذا مستلزم للتنافى بين مفهوم احدهما ومنطوق الاخر مثلا اذا خفى الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر فيقع فيه التنافى والتعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط ولا يخفى التعارض انما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الاخر فلا بد من التصرف فيهما باحد الوجهين (الوجه الاول) ان نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية واعلم ان ذلك الظهور ناشىء من الاطلاق والمراد منه عدم التقييد بالواو فيصير الشرط بعد التقييد فى الحقيقة هو المركب من الشرطين وكل منهما يكون جزء السبب والجملتان حينئذ كجملة واحدة لكن ركب فعل الشرط من الشرطين فجعلا بمنزلة ان يقال اذا خفى الاذان والجدران معا فقصر. (الوجه الثانى) لدفع التعارض المذكور ان نقيدهما من ناحية الانحصار أى الجملتان ظاهرتان في كون كل منهما علة منحصرة للجزاء لكن نقيد هذا الظهور فيصير حينئذ الشرط احدهما على البدلية أو يجعل الشرط الجامع بينهما ولو كان عرفيا مثلا يقال الشرط ما هو علة لوجود الجزاء اشار صاحب الكفاية الى دفع تعارض.
بقوله لا بد من رفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين الخ.