هذا اشارة الى الاشكال حاصله ان تعدد معرفات موجب لتعدد الحكم مثلا اذا بلت فتوضأ واذا نمت فتوضأ فيصير الموضوع متعددا وهذا موجب لتعدد الحكم فلم يكن هنا التداخل ولا يدفع اشكال اجتماع المثلين في المصداق الخارجي.
قوله : قلت انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين الخ.
هذا جواب ان قلت وحاصله ان انطباق عنوانين على شيء واحد يكون مصداقا لهما لا يوجب اتصافه بوجوبين فلا بد من كون هذا المصداق محكوما بوجوب واحد متأكد.
قوله : ولا يخفى انه لا وجه لان يصار الى واحد منها الخ.
هذا اشكال على التداخل فان الاحتمالات التي ذكرت لدفع اجتماع المثلين لا تجدى لان هذه الاحتمالات كانت في مقام الثبوت واما مقام الاثبات فيحتاج الى الدليل.
قوله : مع ما في الاخيرين الى اثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد الخ.
والغرض من هذا تخصيص الوجهين الاخرين باشكال مضافا الى الاشكال المشترك حاصل الاشكال المختص بالاخيرين احدهما التصرف فى ظاهر الجزاء بجعله حقايق متعددة بتعدد الشرط لكن متصادقة هذه الحقايق المتعددة على واحد.
وثانيهما الالتزام بكون الاثر الحادث في الشرط الاول نفس الوجود وفي الشرط الثانى تأكده والظاهر انّه لا بد في التصرف الاول منهما من اثبات كون الوضوء في قوله اذا بلت فتوضأ واذا