نمت فتوضأ متعددا حقيقة حتى يكون الوضوء الخارجى مصداقا لطبيعتين ولم يكن على ذلك.
وايضا يحتاج الى الدليل كون الحادث بغير الشرط الاول متأكدا ما حصل بالاول.
قوله : ان قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية الخ.
هذا اعتراض على قوله لا يخفى انه لا وجه لان يصار الى واحد منها الخ حاصل الاعتراض ان الدليل لارتكاب احد التصرفات المذكورة مع كونها خلاف الظاهر هو لزوم الخروج عما هو ظاهر الشرطية من اجتماع المثلين والظاهر ان الاستحالة العقلية قرينة على جواز ارتكاب خلاف الظاهر.
قوله : قلت نعم اذا لم يكن المراد بالجملة فيما اذا تعدد الشرط الخ.
هذا جواب ان قلت حاصله ان التصرف وان كان مسلما لكن يمكن صرف الجملة الشرطية بوجه آخر وان يكون متعلق الحكم في الجزاء في احدى الجمل الشرطية فردا غير الفرد المتعلق في الاخرى فالوضوء الواجب في قوله اذا نمت فتوضأ غير الفرد الواجب منه في قوله اذا بلت فتوضأ فالواجب في كل الشرطية فرد لا نفس الطبيعة فلا يلزم اجتماع المثلين.
قوله : ان قلت نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق الخ.
أى لا يخفى ان الاطلاق الذى متعلق الجزاء مقتضى لتعلق الحكم