هى الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها بقوله اما بالالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم او الالتزام بحدوث الاثر عند كل شرط وكان متعلق الجزاء متعددا وان كان واحدا صورة لكن اجتمع هذه الافراد على مصداق واحد او يكون المقام من باب تداخل الاسباب ولا يخفى ان مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لم يكن موجبا للتداخل.
قوله : فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء هذه المسئلة على انها معرفات او مؤثرات الخ.
قد ذكر سابقا قول فخر المحققين (قدسسره) حاصله ان الاسباب الشرعية معرفات حتى تقتضى التداخل او مؤثرات حتى تقتضى عدمه وايضا ذكر ان مذهب فخر المحققين هو كون الاسباب الشرعية معرفات ولم يكن هذه الاسباب العلل الحقيقية قال المصنف لا وجه لما عن فخر المحققين اى لا تبتنى مسئلة التداخل على كون الاسباب الشرعية معرفات لانها قد تكون معرفات وقد تكون مؤثرات وعللا حقيقية فلا وجه على كون الاسباب الشرعية معرفات في كل الموارد بل هى على نوعين معرفات ومؤثرات مثلا الاستطاعة موجبة للحج فهذا السبب مؤثر وعلة لوجوب الحج وخفاء الاذان معرف لما هو المؤثر في وجوب القصر وهو البعد المعيّن.
الحاصل ان الشرط الشرعى كغيره قد يكون مؤثرا كقوله اذا شككت فابن على الاكثر وقد يكون امارة على ما هو مؤثر في الحكم الشرعي كخفاء الجدران الذى هو امارة على حد الترخص وكذا الشرط غير الشرعى قد يكون مؤثرا كطلوع الشمس بالنسبة الى