وجود النهار وقد يكون امارة كضوء العالم الذى هو امارة طلوع الشمس.
قوله : نعم لو كان المراد بالمعرفية في الاسباب الشرعية انها ليست بدواعى الاحكام الخ.
هذا اشكال على الاشكال الثاني الذى ذكر بقوله مع ان الاسباب الشرعية حالها حال غيرها الخ. حاصل الاشكال ان المعرف في الاسباب الشرعية ان كان المراد به ما لا يكون ملاكا للحكم اى كالمصالح والمفاسد التي هى من لخواص الثابة في الاشياء فالمعرف حينئذ يكون نفس موضوع الحكم او مما دخل في قوام الموضوع كاجزائه وشرائطه فان كان المراد من المعرف هذا المعنى فلا مانع من دعوى الايجاب الكلى اى كون الاسباب الشرعية كلها معرفات اى لم تكن مصالحا ومفاسدا للاحكام.
قوله : فهو وان كان له وجه الا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدى فيما هم واراد.
اى فكون المراد بالمعرفية عدم كون الاسباب الشرعية دواعى الاحكام هذا صحح لكنه لا ينفع فيما اراده من ابتناء التداخل على المعرفية اى لا يصح التداخل وان سلمنا المعرفية بالمعنى المذكور ووجه ذلك ان المراد بالمعرفية هو الموضوع الحكم الشرعى والظاهر ان كل موضوع يقتضى حكما وكل شرط يقتضى الجزاء فلا يجدى ما ذكر فيما هو مهم اى لا يجدى ما ذكر في صحة التداخل.