وعدمه قال المشهور اذا تعدد الشرط تعدد الجزاء فلا بد من التداخل في الاسباب أو المسببات ولا فرق في صورة تعدد الشرط بين كون الشروط الاجناس المختلفة وبين كونها جنسا واحدا.
ولكن ابن ادريس (قدسسره) فصل بين كون الشروط اجناسا متعددة وبين كونها جنسا واحدا فيتعدد الجزاء في القسم الاول دون الثانى فيقال في جوابه هل يكون مرادكم الطبيعة أو الوجود والظاهر ان المراد هو الوجود فلا فرق بين كون المشروط الاجناس المتعدده أو كونها جنسا واحدا لان وجود الشرط متعدد هو مقتضى لتعدد الجزاء فلا بد في صورة تعدد الشرط من جامع حتى لا يلزم صدور الواحد من كثير.
الحاصل ان الحق مع المشهور أى ان تعدد الاسباب يقتضى التداخل ولا يخفى ان محل النزاع انما هو فيما كان الجزاء قابلا للتعدد ولا يجرى هذا النزاع فيما لم يكن الجزاء قابلا للتعدد مثل ان ارتد شخص فاقتل وان قتل فاقتل فلو وجد من شخص الارتداد والقتل معا فلا يمكن فيما ذكر تعدد القتل لان القتل شيء واحد لا يقبل التعدد والحصص فيكون التداخل في الاسباب في هذه الصورة وكان التأثير للشرط الاول ويمكن ان يكون في مثل ما ذكر التداخل في المسببات أى كان القتل الثانى مؤكدا للاول فظهر من البيان المذكور انه اذا كان التداخل في الاسباب فالتأثير للاول واما اذا كان التداخل في المسببات فالثانى مؤكد للاول أى الوجوب الثانى مؤكد للاول ولم يكن الوجوب الثانى مستقلا حتى يلزم اجتماع المثلين.
خلاصة المبحث انه يبحث اولا من مفهوم الشرط وقد ذكر