كلام المصنف رادا على اقوال ثلاثة اشخاص والمراد منهم صاحب المعالم ـ والشيخ الاعظم ـ وصاحب الفصول قد علم كلام صاحب المعالم مع جوابه.
يبيّن بعد كلام المصنف مع صاحب المعالم كلامه مع الشيخ الاعظم فقال انّ الشيخ قائل بوجوب المقدمة مطلقا والمراد من المطلق هنا هى الحصة الخاصة التى قصد التوصل فيها الى ذى المقدمة قال الشيخ انّ القيد يرجع الى الواجب فكان الوجوب مطلقا اما الواجب اى الحصة الخاصة فهى مقيدة بقصد التوصل الى ذى المقدمة وانما يصدق على هذه الحصة الخاصة الاطلاق لانها لم يشترط وجوبها على ارادة ذى المقدمة.
قاعدة الكلى اذا قيد يصير حصة خاصة مثلا نحو رجل عالم صار حصة فعلم انّ المراد من الحصة هو الكلى المقيد فثبت فى المقام انّ الواجب هى المقدمة التى قيدت بالقصد أى قصد فيها التوصل الى ذى المقدمة فظهر كلام الشيخ الاعظم.
واما كلام صاحب الفصول فقال الواجب هى الحصة الخاصة التى يشترط فيها ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة شيخنا الاستاد صاحب فصول نيز مى گويد كه حصه خاصه واجب است لكن به شرطى كه ذو المقدمة پشت سر آن باشد ، فكان بينهما من نسب الاربع العموم من وجه اى بين قول الشيخ وصاحب الفصول العموم من وجه توضيحه اذا قصد في المقدمة التوصل الى ذى المقدمة وايضا رتب ذو المقدمة عليها هذا مورد الاجتماع للقولين ومورد الافتراق من جانب قول الشيخ اذا قصد فيها التوصل الى ذى المقدمة ولم يترتب