ذو المقدمة عليها بعبارة شيخنا الاستاد ذو المقدمة پشت سر مقدمه نباشد.
فيصدق هنا قول الشيخ دون قول صاحب الفصول لان ذا المقدمة لم يترتب عليها لاجل المزاحم واما مورد الافتراق من جانب قول صاحب الفصول فهو فيما رتب ذو المقدمة عليها ولم يقصد فى المقدمة التوصل الى ذى المقدمة فظهر دعوى المصنف مع الشيخ وصاحب الفصول قال الشيخ انّ الواجب هى الحصة الخاصة التى قصدت فيها التوصل الى ذى المقدمة اما المصنف فقال بوجوب المقدمة مطلقا أى سواء قصد فيها التوصل ام لا.
وكذا ظهر دعوى ونزاعه مع صاحب الفصول قد ذكر انّ شرط وجوب للمقدمة هو ترتب ذى المقدمة بعبارة شيخنا الاستاد شرط وجوب مقدمة بر مذهب صاحب فصول اين است كه ذى المقدمة پشت سر آن بيايد لكن المصنف لم يشترط في وجوبها ترتب ذى المقدمة عليها أى لم يقيد وجوبها بهذه الحصة الخاصة.
واما مخالفة المصنف مع صاحب المعالم فقد ظهر مما سبق ان وجوب المقدمة لم يكن تابعا لوجوب ذى المقدمة لكن ختم مخالفته مع المصنف بنوع الاختصار والسرعة حيث قال انه لم يعلم من الدليل كون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذى المقدمة.
ذكر الشيخ الدليل الاخر لوجوب المقدمة انّ الوجوب ثبت لها توسط الملاك لان العقل يحكم بتوقف وجود ذى المقدمة عليها توضيحه بالعبارة الفارسية عقل حاكم است كه اين بدون آن نمى شود اى ذو المقدمة بدون مقدمه موجود نمى شود اما مصنف