مى گويد از دليل دانسته مى شود كه وجوب مقدمة مشروط باراده ذى المقدمة مى باشد.
ويعلم هنا من كلام الشيخ انّ الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها توسط الملاك ولم يشترط قصد التوصل اى سواء قصد التوصل ام لم يقصد فالعقل حاكم بتوقف ذى المقدمة على المقدمة هذا ملاك في وجوب المقدمة وايضا ان سئل عن الشيخ هل يكون الاتيان بالمقدمة مجزيا من دون قصد التوصل فيقول في الجواب كان مجزيا فثبت انّ المعتبر هو الملاك لا قصد التوصل يقول المصنف يا شيخنا الاعظم يفسد هذا الدليل قولك انّ السبب لوجوب المقدمة هو قصد التوصل لانك تقول السبب في الوجوب المقدمه هو الملاك أى توقف ذى المقدمة على المقدمة ويعلم من هذا انه لا حاجة الى قصد التوصل بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية.
مصنف مى گويد أى شيخ به قول خود شما ، شما را به زمين مى زنم چونكه شما سبب از براى وجوب مقدمة ملاك را مى دانيد وخود شما اعتراف داريد قصد توصل شود يا نشود مجزى ميباشد.
قوله : فيقع الفعل المقدمى على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل الخ.
فان قلت ما الثمرة بين قول الشيخ والمصنف.
قلت تظهر الثمرة فيما كانت المقدمة محرمة وتوقف الواجب عليها لكن لم تعلم انّ الواجب موقوف عليها مثلا تسير في الارض المغصوبة الى البحر ولم تعلم الغريق لكن حصل لك العلم بعد الوصول الى البحر فانقذت الغريق فتظهر الثمرة بين الشيخ والمصنف في هذا المورد.