الحاصل انك اذا سرت في الارض المغصوبة الى البحر من دون انقاذ الغريق فهو حرام بالاتفاق اى سرت في الارض الى البحر ولم تعلم الغريق فى حال السير واما اذا وصلت في البحر فتعلم الغريق وتنقذ فتظهر الثمرة بين المصنف والشيخ في هذا المورد فأتى الواجب على قول المصنف لان السير كان واجبا على المكلف فى الواقع امتثله وان لم يعلم المكلف وجوبه ولا يخفى انّ المصنف لم يشترط العلم على المقدمية والتوقف أى وقع السير في المثال المذكور على صفة الوجوب لان الملاك والتوقف موجود فى الواقع ولا يضر جهل المكلف فيه لكن تجرى المكلف على اتيان المقدمة أى السير في المثال المذكور لانه لم يعلم انه واجب لكن الواجب لم يتغير عما هو عليه في الواقع فتكون هذه المقدمة في الواقع واجبة وأتى المكلف الواجب قد ظهر الى هنا قول صاحب الكفاية وبيان الثمرة فيه.
واما بيان الثمرة في قول الشيخ فان المكلف لم يأت الواجب لانه لم يعلم الملاك والتوقف مثلا اذا سار المكلف فى الارض المغصوبة الى البحر ولم يعلم انقاذ الغريق فلم يأت الواجب على قول الشيخ لانه اشترط العلم اى علم المكلف التوقف والمقدمية مثلا اذا سار في الارض المغصوبة فاشترط فى حال السير علم المكلف بان يتوقف انقاذ الغريق عليه وقصد التوصل الى ذى المقدمة كانقاذ الغريق في المثال المذكور هذا بيان الثمرة على قول الشيخ الاعظم فتم بيان الثمرة بين قول المصنف وقول الشيخ.
فاعلم انه كانت للشيخ تقريرات في باب الطهارة بقلمه وبحث هنا في الوضوء والغسل والتيمم وقال يشترط في الوضوء القصد