الى احد الغايات فيوافق صاحب الكفاية الشيخ في هذه المسئلة أى كان الوضوء بقصد احد الغايات لانه كان من المقدمات العبادية فيجب فيه قصد القربة الحاصل ان المصنف موافق للشيخ فى المقدّمات العبادية واما غير هذه المقدمات فلا يعتبر فيه القصد الى الغاية ولا قصد القربة بعبارة اخرى انّ المصنف قائل فى اعتبار قصد الغاية في المقدمات العبادية فقط واما في غير المقدمات العبادية فيحكم في وجوبه مطلقا أى سواء قصد التوصل الى احد الغايات ام لا لكن يشترط في وجوب المقدمات العبادية قصد التوصل الى الغاية.
قوله : كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة الخ
واعلم انّ الفاء فى قوله فيقع فعل المقدمى على صفة الوجوب الخ كان للتفريع الذى هو كبرى فقهى والمراد منه وقوع الفعل المقدمى على صفة الوجوب وكذا الفاء في قوله فيقع الدخول فى ملك الغير واجبا الخ توضحهما فالاول كبرى فقهى أى كل الفعل المقدمى يقع على صفة الوجوب واما الثانى أي فيقع الدخول فى ملك الغير واجبا هذا صغروى لانه تفريع لمورد الجزئى قد ذكر آنفا نزاع المصنف مع الشيخ قال الشيخ انّ الواجب حصة من المقدمة اى ما يقصد فيه التوصل الى ذى المقدمة واما المصنف فقال ان الواجب كلتا الحصتين سواء قصد فيها التوصل ام لا مثلا الدخول فى ملك الغير هذا تفريع صغروى فلا يخرج عن الصور الثلاث :
الاول اذا دخل الشخص فى ملك الغير وسار الى البحر لكن لم يعلم بوجود الغريق فيه فتجب هذه المقدمة أي دخول فى ملك الغير