عند المصنف لان انقاذ غريق واجب ولم يشترط قصد التوصل عنده فثبت وجوب المقدمة لحفظ النفس المحترمة قال شيخنا الاستاد لم يوجد الدليل الخاص على وجوب حفظ النفس المحترمة لكن يدرك هذا الحكم من الموارد المتعددة مثلا ذكر فى باب التيمم انّ من مسوغاته حفظ النفس المحترمة بابقاء الماء أي لا يجوز الوضوء في هذا الموارد فيجب التيمم وابقاء الماء لحفظ النفس المحترمة فيعلم من مثل هذه الموارد انّ حفظ النفس المحترمة واجب فظهر من البيان المذكور انّ الدخول فى ملك الغير واجب اذا كان مقدمة لانقاذ غريق فهذه الصغرى الفقهي تطبق على الكبرى قد علم ان المراد من الصغرى هو قوله فيقع الدخول في ملك الغير واجبا يسمى وجوب الدخول فى ملك الغير صغرى لانه مورد جزئي.
والظاهر ان الجزئي يطبق على الكلى أي يدخل هذا المورد الجزئي تحت الكبرى الفقهى والمراد منها هو قوله فيقع الفعل المقدمى على صفت الوجوب أي كل الفعل المقدمي واجب سواء علم الممكلف انّ هذا الفعل مقدمة ام لا والدليل على هذا ان الاحكام مشترك بين العالم والجاهل فثبت انّ الدخول فى ملك الغير واجب لانّه مقدمة لانقاذ غريق ولا يكون جهل المكلف مانعا عن الوجوب وتجب كلتا الحصتين على مذهب المصنف أي تجب المقدمة مطلقا سواء قصد التوصل أم لا فلا يمكن في مورد الجهل قصد التوصل لانه يكون من باب انتفاء القضية بانتفاء الموضوع فالقضية السالبة قد يكون انتفائها بانتفاء الموضوع وقد يكون انتفائها بانتفاء المحمول.