وأما في المقام فتكون القضية منتفية بانتفاء الموضوع لان المكلف لم يعلم انّ الدخول في ملك الغير مقدمة حتى يقصد التوصل وبعبارة اخرى لم يعلم الغريق فتجب هذه المقدمة على مسلك المصنف لانه لم يشترط قصد التوصل فيكون وجوب المقدمة باعتبار الملاك ولا مدخل لقصد التوصل وكذا لا مدخل للعلم أي لم يشترط في وجوب المقدمة العلم بالمقدمية اذا لم يعلم المكلف الوجوب كالمثال المذكور بل يكون الدخول في الارض المغصوبة حراما عنده في الظاهر لانه لم يعلم انه مقدمة لانقاذ غريق فيكون هذا المكلف متجريا لان هذه المقدمة في عقيدته محرمة وان كانت واجبة في الواقع.
فائدة التجرى على اربعة اقسام : الاول اذ اعتقد المكلف حرمة الشيء الذى كان في الواقع واجبا وأتى هذا الشيء فيكون متجريا.
الثانى : اذا كان هذا الشىء في الواقع مستحبا .. الثالث : اذا كان هذا الشيء في الواقع مكرها الرابع اذا كان الشيء فى الواقع مباحا ولا يخفى انه يختلف قبح التجرى في الاقسام المذكورة كما ذكر في محله.
قد ذكر في سابق ان التفريع الصغروى لا يخرج عن صور الثلاث تم البحث الى هنا عن الصورة الاولى الان نشرع فى صورة الاخرى.
الثانية المكلف علم انّ هنا غريقا وايضا علم ان الدخول فى ملك الغير مقدمة لانقاذ غريق لكن لم يقصد انقاذ الغريق فكان هذا المكلف متجريا بالنسبة الى ذى المقدمة لانه لم يقصد اتيانه