وصرح صاحب الكفاية هذا التجرى بقوله. كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة.
الصورة الثالثة من الصور الثلاث ما علم المكلف المقدمية أى علم انّ الدخول على ملك الغير مقدمة لانقاذ غريق وقصد ذا المقدمة لكن كان قصده مع الغير مثلا دخل المكلف فى الارض المغصوبة لانقاذ غريق وغيره من التنزه والتفريح فالمقدمة واجبة فى هذا المورد على مذهب المصنف لثبوت ملاك الوجوب فى هذا المقدمة واما على مسلك الشيخ فليسئل عنه هل يقصد التوصل الى ذى المقدمة بشرط لا أى قصد توصل الى ذى المقدمة فقط ولم يقصد الشيء الاخر ان كان مراده من قصد التوصل هذا فالمقدمة في المورد المذكور محرمة لانّ المكلف قصد التفريح والتنزه ايضا فلم يوجد شرط وجوب المقدمة لان وجوبها مشروط بعدم الشيء الاخر.
واما اذا كان قصد التوصل الى ذى المقدمة بنحو لا بشرط أى يقصد المتكلم التوصل الى ذى المقدمة سواء قصد الشىء الاخر ام لا فالمقدمة واجبة على مسلك الشيخ ايضا لان قصد التوصل مأخوذ على نحو لا بشرط فلا يضرّ قصد الغير على وجوب المقدمة.
قد ذكرت هنا الصور الثلاث ثم ان المصنف اشار الى الصورة الاولى بقوله وان لم يلتفت الى التوقف والمقدمية واشار الى الثانية بقوله فيما لم يقصد التوصل اليه اصلا واشار الى الثالثة بقوله.