العقل حاكم بوجوب المقدمة مطلقا
واما اذا قصده ولكن لم يأت بها بهذا الداعى بل بداع آخر اكده الخ.
قوله : ولا يقاس على ما اذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب الخ.
قال المصنف انّ المقدمة واجبة بكلتا الحصتين لان الملاك موجود فيهما لا يشترط قصد التوصل فيها لان الملاك موجود بحكم العقل أى يحكم ان انقاذ غريق يتوقف على الدخول في ملك الغير بعبارة اخرى يكشف بالدليل الانى انّ الملاك موجود في كلتا الحصتين توضيحه اذا دخل المكلف فى ملك الغير سواء قصد التوصل ام لا يسقط الوجوب عن المكلف فيكشف عن سقوط الواجب ثبوت الملاك أى المقدمية والتوقف الحاصل ان الملاك يكشف فى صورة قصد التوصل وعدمه واعترف الشيخ ايضا بوجوب هذه المقدمة حيث قال يسقط الواجب حينئذ أى يكشف باليل انى انّ المقدمة كانت واجبة مثلا الدخول في ملك الغير كان واجبا لان انقاذ غريق توقف عليه فسقط الواجب بعد الدخول فلا تجب المقدمة مرة اخرى.
فاشكل على هذا الدليل انه يسقط في اكثر الموارد غير الواجب واجبا كتطهير اللباس أو البدن بالماء الغصبى فيسقط هذا التطهير ثانيا بالماء المباح قال صاحب المعالم في مسئلة الحج اذا قطع النائى المسافة أو بعضها على وجه منهى عنه فيسقط هنا الواجب بغيره أى يسقط السعي بوجه سائغ بهذا السعى المحرم فقال مستشكل انّ غير الواجب كان مسقطا للواجب ولا يتعلق الوجوب