على الشيء المحرم بل يتعلق الوجوب على الشىء المباح لكن يمكن ان يكون الشيء المحرم مسقط الواجب وايضا ذكر فى باب اجتماع الامر والنهى ان المقدمية كانت حيثية تعليلية للوجوب واذا كان الشيء محرما فلا يصلح ان يكون علة للوجوب فيظهر من هذا انّ الواجب يسقط بغيره ويذكر اشكال آخر بلفظ ان قلت وحاصله ان الدليل الانى لم يتم قد ذكر الاستدلال عليه من انّه اذا سقط الوجوب علم انّ ما أتى به هوا واجب أى المقدمة التى أتيها فهى واجبة فاشكل عليه.
حاصل الاشكال انّ هذه المقدمة ليست واجبة بل كان الشىء المحرم مسقطا عن الواجب ولا يصح ان يكون الشيء المحرم واجبا بعبارة اخرى اذا جعل الشيء المحرم مقدمة يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد أى اجتماع الوجوب والحرام فى شيء واحد.
والجواب عن الاشكال الذى ورد على الفرد المحرم بانه لا يصح ان يكون مقدمة واجبة بل كان مسقطا عن الواجب فالجواب انّ الاشكال المذكور وارد اذا كان فرد مباح موجودا في مقابل فرد المحرم واما اذا كانت المقدمة منحصرة في الفرد المحرم وأيضا توقف عليه الواجب الاهم فلم يمنع هنا اتصاف الفرد المحرم على وصف الوجوب فثبت كون الفرد المحرم مقدمة وواجبا ولم يقصد فيه التوصل وصح ما قال المصنف انّ المقدمة واجبة بكلتا الحصتين فاعلم انه ما ذكر من الاشكال والجواب كان من تقرير شيخنا الاستاد اما حاصل كلام صاحب الكفاية فانه قال المقدمة واجبة سواء قصد التوصل ام لم يقصد بعبارة اخرى المقدمة واجبة بكلتا الحصتين