فاشكل عليه انّ فرد المحرم لا يصلح المقدمية لعدم قصد التوصل فيه فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الاشكال.
بقوله : ولا يقاس على ما اذا أتى بفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب.
حاصل الجواب ان الفرد المحرم لا يقاس على الفرد المباح لان المقدمة اذا كانت من الافراد المباحة فتجب بكلتا الحصتين أى سواء قصد التوصل ام لا لان الملاك موجود فى كلتا الحصتين والمراد من الملاك هو التوقف والمقدمية وقال صاحب الكفاية فلابد ان يقع على صفة الوجوب مثلا ما لم يقصد به التوصل وان لم يقع على صفة الوجوب فلم يسقط الوجوب به والثانى أى عدم سقوط الوجوب باطل فيكشف من سقوط الوجوب عدم اشتراط قصد التوصل ووجوب المقدمة بدونه هذا دليل انى واما الفرد المحرم فلم يثبت الوجوب له ولا يخفى انّ الفرد المحرم لم يكن واجبا اذا كان في مقابله فرد مباح واما اذا كان المورد منحصرا فيه وكان الواجب الاهم متوقفا عليه فلم يمنع وجوب الفرد المحرم في هذا المورد وكان ما ذكر مقصودا لصاحب الكفاية على ما قرره شيخنا الاستاد وان لم تذكر هذه الجملة الاخيرة فى عبارة الكفاية.
قوله العجب انه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة الخ.
استشكل الشيخ على الفصول بالوجوه الثلاثة لانّ الفصول اعتبر ترتب ذى المقدمة على المقدمة في ثبوت الوجوب لها قال صاحب الكفاية كان هذا الاشكال موردا للتعجب.
والاشكال الاول من تلك الوجوه انّ الوجه في حكم العقل بوجوب