المقدمة ليس الا انّ عدمها يوجب عدم ذى المقدمة بعبارة اخرى تجب المقدمة لسد باب العدم عن ذيها فالملاك فى وجوب المقدمة هو انه يلزم من عدمها عدم ذيها
يمكن ان يقال للشيخ ايها الشيخ الاعظم يرد عليك الاشكال الذى اوردته على الفصول توضيحه قلت ان الملاك في وجوب المقدمة هو انّ عدم المقدمة يوجب عدم ذيها ولا دخل للترتب في وجوب المقدمة ويثبت وجوب المقدمة بالملاك فيمكن ان يقال على الشيخ ان هذا الملاك العقلى كاف في وجوب المقدمة فلا يحتاج الى قصد التوصل.
والحاصل يقال للشيخ اشكال الذى اوردته على الفصول يرد هذا الاشكال على قولك من كون قصد التوصل شرطا في وجوب المقدمة قد بيّن الاشكال الاول عن الشيخ على الفصول.
والاشكال الثانى عنه على الفصول انّ وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدمة لان المقدمة مقيدة بالقيد الخارجى هو ترتب ذى المقدمة على المقدمة في الخارج والامر يتعلق على الذات المقيدة فالوجوب يتعلق على ذات المقدمة ولا وجه للاحتياج الى الترتب هذا الاشكال الثانى عن الشيخ على الفصول ولكن يرد هذا الاشكال على الشيخ ايضا لانه اعتبر فى وجوب المقدمة قصد التوصل الى ذى المقدمة فتجب المقدمة المقيدة أى تعلق الامر على ذات المقدمة فلا وجه للاحتياج الى قصد التوصل.
قال لشيخنا الاستاد انّ الاشكال المذكور لا يرد على الشيخ لانه اشترط تقييد المقدمة بقيد الذهنى أى قصد التوصل قيد ذهنى. واما الاشكال فهو وارد على قول الفصول لان المقدمة عنده