البعد كقولهم من لابتداء الغاية والى لانتهاء الغاية أى يبين من ابتداء هذا البعد والى انتهاء هذا البعد ولا يخفى ان المراد بالمسافة هو مطلق البعد وليس المراد منه في خصوص الزمان والمكان بل مطلق البعد وان لم يكن منهما بان كان من غير الزمانى والمكانى كما في قولك قرأت كتاب الكفاية الى آخره اذا عرفت المعانى المذكورة للغاية فالمراد بالغاية في محل النزاع هو النهاية والادوات موضوعة لبيان النهاية فالمقصود هنا مدخول الادوات أى مثل مدخول حتى والى نبحث اولا من المنطوق فنقول هل يدخل الغاية في المغىّ ان كانت الغاية داخلة في المغى فنبحث في المفهوم أى هل يدل تعليق الحكم على الغاية على انتفاء الحكم عن ما بعد الغاية واما ان قلنا بعدم دخول الغاية في المغيّ فنبحث عن المفهوم على هذا النوع أى هل يدل تعليق الحكم بالغاية على انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها وقد علم ان المراد من الغاية هو انتهاء الشيء كالمسافة ويفرق بعض بين ادوات الغاية مثلا يفرق بين الى وحتى فيقول ان كانت اداتها حتى تدخل الغاية في المغى وان كانت اداة الى فلا تدخل الغاية في المغى.
فيقال في الجواب هذا صحيح في كون حتى عاطفة أى يدخل فى حتى عاطفة الغاية في المغى واما اذا كان حتى جارة فلم يفرق بين حتى والى في عدم دخول الغاية في المغى.
قال صاحب الكفاية انه اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام الخ.
أى ان علم ان متعلق اداة هو نفس الحكم كالمثال المذكور أي