ام تكون متعلقا بالنسبة اى الفعل الذى نسب الى الفلان مثلا فى المثال المذكور المراد من النسبة هو ضرب المتكلم في يوم الجمعة.
قوله لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم فلا تغفل
اى اذا كان متعلق الادوات الحكم فالظاهر ان المراد من الغاية انتهاء الحكم اى يتم الحكم عند الغاية.
فائدة : قد بيّن آنفا ان الغاية اذا كانت قيدا للحكم فيتصور على قسمين. احدهما ان يكون الحكم بالمعنى الاسمى مثلا كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام وكل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر فلا شك في ارتفاع الحكم عند الغاية واما اذا عبّر هذا المورد بعبارة اخرى فيحتمل عدم كون الغاية قيدا للحكم مثلا شرب الخمر حرام حتى تعرف انه خلّ فيتوهم ان يكون متعلق اداة الشرب وتكون الغاية لتحديد الموضوع واما في نحو كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام فهو ظاهر ان الاداة متعلق للحلال لان كل شىء لم يكن محتاجا للمتعلق واما اذا كان الحكم بالمعنى الحرفى نحو اتموا الصيام الى الليل فان الوجوب مستفاد من الهيئة والظاهر ان هذا معنى حرفى لم يكن قابلا للتقييد فكانت اداة متعلقا للمادة في مثل هذه المورد والمراد من المادة والمتعلق في هذا المثال هو التمام.
واعلم ان الوجوب اذا كان معنى حرفيا فهو على وجهين احدهما ان تكون الاداة متعلقا بالمادة قبل انتساب المادة الى الهيئة والظاهر ان التمام في المثال المذكور منسوب والمخاطب منسوب