تضييق دائرة العموم بعد فرض وجوده وليس العموم في الفرض المذكور موجودا لان المدخول وضع مقيدا من اول الامر فلا يصح اطلاق التخصيص عليه هذا حاصل الاشكال والتنافى.
واما الجواب فيقال ان اطلاق التخصيص على التقييد المتصل ليس جاريا على الاصطلاح حتى يشكل عليه بل اطلاقه عليه مبنى على المسامحة نظير تضييق فم البئر في قولهم ضيق فم الركية اذا قيل ذلك قبل فتحه أو قبل احداث الركية فان معنى التضييق حينئذ احداثها ضيقا فعلم ان المراد من التخصيص في الشيء المقيد هو ايجاده مخصصا.
والظاهر ان الدلالة على العموم في المعرف باللام والنكرة الواقعة في سياق النفى كانت بالقرينة فان اريد جميع الافراد فالقرينة مقدمات الحكمة وان كان المراد من المدخول ما يراد منه فدال عليه بالقرينة الاخرى ولم يكن العموم هنا بالوضع لعدم وضع اللام ولا مدخوله للعموم ولم يثبت الوضع للمركب أى لم يوضع اللام ومدخوله معا للعموم قد تم الى هنا البحث الصغروى وثبت ان النكرة الواقعة في سياق النفى للعموم والمراد من النكرة في المقام اسم الجنس والفرق بين النكرة واسم الجنس ان كان في الاسم تنوين التنكير فهو نكرة وان لم يكن هذا التنوين فهو اسم جنس واذا وجد التنوين في اسم الجنس فهو تنوين التمكن لا التنكير لان تنوين التنكير مناف للعموم.
وكذا ثبت كون لفظ كل ومعرف باللام للعموم.