قوله نعم لا يبعد ان يكون ظاهرا عند اطلاقها في استعاب جميع افرادها :
اى كان لفظ كل عند اطلاق النكرة ظاهرا في استعاب جميع افراد النكرة المطلقة فضمير اطلاقها وافرادها راجعان الى النكرة.
قوله وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا أو مفردا بناء على افادته العموم الخ.
قد ذكر البحث الى هنا في النكرة الواقعة في سياق النفى ولفظ الكل وكان العموم والاستعاب فيما ذكر تابعا للمدخول وهذا الحكم بعينه جار في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا بناء على افادته العموم فان كان مطلقا كما اذا قال احل الله البيع كان كل افراد من افراد بيع حلالا واذا قال احل الله البيع غير الربوى كان كل بيع غير الربوى حلالا أى كان ما اريد من المدخول حلالا.
ولما كان تبعية العموم لما اريد من المدخول فلا ينافى تقييد المدخول بالوصف نحو قوله اكرم العلماء ان كانوا عدولا.
قوله واطلاق التخصيص على تقييده ليس الا من قبيل ضيق فم الركية.
اى البئر اشارة الى ما قد يتوهم من التنافى بين تبعية العموم لما اريد من المدخول في المحلى باللام لاطلاق المدخول وتقييده أى يتنافى بين ما ذكر وبين اطلاق التخصيص على التقييد وتوضيح التنافى بينهما ان العموم في مثل العلماء اذا كان تابعا لاطلاق المدخول فاذا قيد المدخول بقيد واريد من المدخول هذا المقيد فلا وجه تسمية هذا التقييد بالتخصيص لان التخصيص عبارة عن