عنده صيغة الطلاق فثبت انه لا تجرى اصالة العدم النعتى في الفرد المشكوك المذكور ولكن تجرى اصالة العدم المحمولى في الفرد المشكوك مثلا اذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فتجرى هنا اصالة عدم انتسابها الى القريش وهى مرادة من اصالة العدم المحمولى وكان لهذا المستصحب الحالة السابقة وثبت كون هذه المرأة موضوعا للحكم العام.
قوله وهم وازاحة ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعام فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص الخ.
أى قد ذكر انه لا يجوز التمسك بالعام في موارد : والاول ان يكون المخصص متصلا. والثانى ان يكون المخصص لبيان ضروريات الثالث اذا كانت الشبهة مصداقية. الرابع اذا كانت الشبهة في الفرد المشكوك من الخارج لا من ناحية المخصص : لكن المتوهم يقول ان التمسك بالعام جائز في المورد الرابع بحيلة مثلا نذرت الفرد المشكوك فيجب اكرام بعد تعلق النذر به فيجب اكرام الفرد المشكوك بهذه الحيلة ذكر مثال لصحة الفرد المشكوك بالوضوء مثلا اذا شك صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف صح هذا الوضوء أو الغسل بعد النذر بعموم اوفوا بالنذر ويؤيد ذلك باحرام قبل الميقات أى لا يصح احرام الحج قبل الميقات الا بالنذر والعهد واليمين فصح الاحرام قبل الميقات وكذا الصيام فانه لا يجوز الصوم للمسافر لكن اذا نذر الشخص الصوم في السفر فيصح.
الحاصل انه يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك في الشبهة المصداقية اذا كان الشك من الخارج لا من ناحية المخصص قد تم