الى هنا توضيح الوهم الان يذكر ازاحة هذا الوهم.
قوله والتحقيق ان يقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات الخ.
حاصل الازاحة قال المتوهم ان النذر عناوين الثانوية مثلا صلاة الليل مستحبة ان تعلق فيها النذر وجبت فلا ينفع هذا الدليل للمتوهم لان العنوان الثانوى لا يعرض لهذا الفرد المشكوك توضيحه ان العنوان الثانوى ثابة للشيء بشرط ثبوت حكم خاص لهذا الشيء بعنوانه الاولى كالصوم في السفر فان الوجوب قد ثبت له بالعنوان الثانوى كالنذر خارج عن ذاته ولكن هذا الوجوب انما يثبت له بعنوانه الثانوى اذا كان بعنوانه الاولى راجحا أى ثبت له الرجحان بما هو صوم وكذا صلاة الليل أو التصدق على الفقراء انما يثبت الوجوب لهذه المذكورات بعد كونها راجحة بعناوينها الاولية أى تجب هذا الافعال بطر والعناوين الثانوية بشرط وجود الرجحان فيها بالعناوين الاولية واما ما نحن فيه فلا يصح بالعناوين الثانوية لان الفرد المشكوك لم يثبت رجحانه بالعنوان الاولى.
توضيح ما ذكر من تقرير شيخنا الاستاد ان العناوين الثانوية على قسمين احدهما ما اخذ في متعلقه احد الاحكام الخمسة فلا يمكن في مثل هذا المورد اثبات الحكم الثانوى من دون احراز الحكم الاولى مثلا اطاعة الوالدين من العنوان الثانوى اذا كانت العبادة مستحبة وامر الوالد بها فتجب بالعنوان الثانوى أى امر الوالد وقد كان في هذا المتعلق احد الاحكام الخمسة أى الاستحباب وكذا قاعدة لا ضرر ولا ضرار فهى من العناوين الثانوية قد اخذ