فى متعلقها احد الاحكام الخمسة. واما في ما نحن فيه أى الفرد المشكوك لم يثبت فيه احد الاحكام الخمسة بعبارة اخرى لم يثبت فيه الرجحان فلم يتعلق فيه الحكم الثانوى اى النذر لان الرجحان اخذ في متعلق النذر لكن في متعلق العهد لم يؤخذ الرجحان والشرط فى متعلق العهد عدم كونه مرجوحا.
قوله نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه الخ.
حاصل الكلام ان العنوان الثانوى على قسمين : احدهما ما لم يؤخذ العنوان الاولى في موضوعه مثلا كون الحرمة للحيوان الموطوءة حكما ثانويا لم يوخذ في موضوعه العنوان الاولى بعبارة اخرى لم يؤخذ في موضوعه احد الاحكام الخمسة فصح في هذا المورد العنوان الثانوى من دون الاخذ في موضوعه العنوان الاولى ثانيهما ما يؤخذ في موضوعه العنوان الاولى فيأتى العنوان الثانوى بعده ويشترط في هذا القسم اخذ العنوان الاولى في موضوع العنوان الثانوى ففى ما نحن اخذ في متعلق النذر العنوان الاولى أى اخذ في متعلقه احد الاحكام الخمسة أى الرجحان هو عبارة عن الاستحباب فلم يكن الرجحان في الفرد المشكوك حتى يثبت بالعنوان الثانوية الحكم للفرد المشكوك قد ظهر من البيان المذكور ان الحكم لا يثبت للفرد المشكوك بالعنوان الثانوى ولا يصح استدلال المتوهم.
فائدة اذا كان العنوان الاولى علة سقط العنون الثانوى واما اذا كان العنوان الاولى مقتضيا فلم يسقط العنوان الثانوى واذا