كان العنوان الاولى مستحبا والعنوان الثانوى واجبا قدم العنوان الثانوى على الاولي.
واما اذا كان العنوان الاولي الوجوب والعنوان الثانوى الحرمة مثلا العنوان الاولي للوضوء هو الوجوب لكن اذا طرء عليه عنوان الضرر صار ضريريا وعرض عليه عنوان الحرمة فلا محالة يقع التزاحم بين مقتضى الوجوب ومقتضى الحرمة ويقدم اقوى المقتضين لو كان احدهما اقوى من الاخر ولو كانا متساويين تساقط لقبح الترجيح بلا مرجح فيحكم بحكم الاخر كالاباحة فيما اذا كان احدهما مقتضيا للوجوب والاخر مقتضيا للحرمة واشار الى ما ذكر صاحب الكفاية بقوله اذا كانت محكومة بعناوينها الاولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين الخ.
قال شيخنا الاستاد اذا كان العنوان الاولي الوجوب والثانوى الحرمة أو بالعكس فيقع الدعوى بينهما ويؤثر الاقوى منهما.
قوله اما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه الخ.
كان البحث في جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك أى يصح المقصود بالنذر ويدخل الفرد المشكوك تحت النذر بعبارة اخرى اذا صح المطلوب بالحيلة الشرعية فلا اشكال فيه وان اخذ فى متعلق النذر الرجحان قد اجيب ان المطلوب لا يصح بالنذر بعبارة شيخنا الاستاد بنذر كار درست نمى شود ... وقال المجيب قد اخذ في متعلق النذر الرجحان واذا اخذ في موضوع العنوان الثانوى الحكم الاولى لا بد من احراز الحكم الاولى ولا يخفى ان