الحكم الاولى لم يحرز في المصداق المشكوك فلا يعرض له الحكم الثانوى أى وجوب النذر في المثال المذكور.
قد ذكر المؤيد لوجوب الفرد المشكوك بالنذر وهو ان الصوم فى السفر حرام لكن اذا نذر الصوم في السفر وجب اتيانه والظاهر انه اذا صح الحرام اليقينى بالنذر فيصح الفرد المشكوك بالنذر بطريق الاولى فيحتاج صحة الصوم في السفر الى مناص لان مرتبة الثبوت مقدمة على الاثبات لان صحة مرتبة الاثبات متوقف على صحة مرتبة الثبوت والفرق بين مرتبة الثبوت والاثبات والمراد من مرتبة الثبوت في المقام هو اعتبار الرجحان في متعلق النذر والمراد من مرتبة الاثبات هو صحة الصوم في السفر توسط النذر فاستدل لصحة مرتبة الثبوت بوجوه الثلاثة الاول قد ثبت للصوم في السفر وجود المقتضى هو عبارة عن الرجحان وكذا المانع لكن وجوده عند الله لا نعلم منه واما هذا المانع فيرفع بالنذر فيصح الصوم في السفر بوجود المقتضى وعدم المانع لانه مرتفع بالنذر فالصوم مستحب ذاتا والرجحان ثابت له في السفر لعدم النهى عنه لكن لم يؤمر به لوجود المانع فيه عند الله ويرفع هذا المانع بالنذر فثبت مقام الثبوت لان الصوم راجح ذاتا ووصل الى مقام الفعلية بعد رفع المانع. والوجه الثانى ان الصوم في السفر واحرام قبل الميقات لم يكونا راجحين ذاتا وانما يصير ان راجحين بتعلق النذر بهما بعبارة شيخنا الاستاد يوجد العنوان الملازم بالنذر اما القول بمجيىء الرجحان بالنذر فلا يصح لان الرجحان مؤخر عن المتعلق أى الصوم فلا يؤخذ الشيء المؤخر في المقدم أى لا يؤخذ الرجحان في الصوم لانه مؤخر عنه لكن اذا قلنا ان