عنوان الراجح على الصوم واحرام قبل الميقات ملازم لتعلق النذر بهما والمراد من العنوان الملازم كل ما قال المولى به انّا لم اعرف فيحصل من هذا العنوان الامر التوصلى ويصح الرجحان بالامر.
واشكل على هذا الوجه بانه اذا حصل الامر من ناحية النذر فهو توصلى لا يثبت به الرجحان والعبادية والفرق بين التوصلى والتعبدى ان التعبدى لا يصح بدون قصد الامر فيكون بداعى الامر واما التوصلى فيصح باى داع أتيته لكن اذا قصد تحصيل الثواب فيؤتى بداعى الامر واما الواجب التعبدى فيلزم فيه قصد الامر ولا يصح بدونه فظهر ان الرجحان لا يصح بالامر التوصلى والجواب عن الاشكال اولا انه يصح قصد الامر التوصلى لتحصل الثواب ويثبت الرجحان بقصد الامر والجواب عن الاشكال ثانيا ان عبادية الصوم في السفر وكذا احرام قبل الميقات انما تكون لاجل كشف عنوان العبادية فيهما لاجل العنوان الملازم ولا يسقط الا ان يأتى بداعى الامر بعبارة اخرى لم يكن عنوان الملازم ملونا الا مع قصد القربة بعبارة شيخنا الاستاد عنوان ملازم با رنگ نمى شود مگر با قصد قربت.
الوجه الثالث لتصحيح الرجحانية ان النذر تابع لقصد الناذر ان قصد مع قصد قربة فلا يصح بدونه وان قصد اتيان المنذور من ودن قصد القربة فيصح من دونه مثلا اذا نذر شخص الصوم فى السفر مع قصد القربة فيجب اتيانه فيه مع قصد القربة وكذا الاحرام فانه في محله أى الميقات يجب مع قصد القربة وكذا اذا نذر قبل الميقات وجب اتيانه مع قصد القربة فيحصل من البيان المذكور الرجحان لمتعلق النذر أى يحصل رجحان للصوم في السفر