بالنذر وكذا الاحرام قبل الميقات كما يقال اعتبر الرجحان لمتعلق النذر عند العمل.
قوله انه يقال عباديتهما انما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان الراجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما.
هذا اشارة الى تقرير شيخنا الاستاد حاصله انه بعد النذر يجيىء عنوان الملازم والمراد منه ما قال المولى وانا لم اعرف مثلا يجب اتيان الصوم للرجحان الذى يحصل بالعنوان الملازم أى هذا العنوان ملازم لتعلق النذر في الصوم. الحاصل انه يجب اتيان ما قاله المولى قد اشكل ان هذا الامر أى الامر بالصوم توصلى فلا يصح الرجحان به وسبق وجه الاشكال مع جوابه آنفا.
قوله بقى هنا شىء وهو انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص الخ.
اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص احتمل تقديم التخصص مثلا قال المولى اكرم العلماء ولا نعلم ان زيدا عالم ام لا فهل يخرج زيد من وجوب الاكرام تخصيصا او تخصصا واحتمل ان يكون خروج تخصصا فيقال ان زيدا جاهل ويجرى عليه احكام الجاهل قال المصنف لا تجرى اصالة العموم في هذا المورد وهى عبارة عن اصالة عدم التخصيص لكن يبحث هل تكونان واحدا مصداقا واعلم ان اصالة العموم من الاصول اللفظية مثبتاتها حجة لان الظواهر حجة من باب الظن اى خرجت من تحت اصالة عدم حجية الظن لان الشارع جعل هذا الظن حجة بعبارة اخرى انّ الظواهر حجة من باب الظن الشخصي لكن حجية