لَهُما أُفٍ) فيدل مفهوما على النهى عن الضرب والشتم للابوين ونحو ذلك مما هو اشد اهانة من التأفيف المحرم بحكم منطوق الاية وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب.
والمراد من مفهوم المخالفة ما كان الحكم الموجود فيه مخالفا لسنخ الحكم الموجود في المنطوق كمفهوم الشرط والوصف وبعبارة اخرى المراد من مفهوم الموافقة ما كان موافقا للمنطوق فى الايجاب والسلب والمراد من مفهوم المخالفة ما كان مخالفا للمنطوق في الايجاب والسلب ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الاولوية على تعدى الحكم الى ما هو اولى في علة الحكم.
والوجه الاخر لحجية المفهوم الموافقة انه لو لم يكن المفهوم الموافقة حجة لسقط المنطوق عن الحجية مثلا قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) فالنهى عن التأفيف منطوق والنهى عن الضرب والشتم مفهوم وان لم يكن لا تضرب ولا تشتم حجة سقط لا تقل لهما اف عن الحجية لان المفهوم والمنطوق كانا متلازمين اذا انتفى لا تضرب عن الحجية جاز الضرب فجاز التأفيف بطريق الاولى لوجود الملازمة بينهما ثبت الى هنا حجية مفهوم الموافقة ويبحث الان عن مفهوم المخالفة.
وقد اختلف في مفهوم المخالفة أى هل يكون مخصصا للعام أم لا مثلا قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) هذا عام وورد فى الرواية الصحيحة اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء هذا منطوق وتدل هذى الرواية مفهوما على ان الماء اذا لم يكن قدر كرينجسه شيء فهل يكون هذا المفهوم مخصصا قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) أم لا قال شيخنا الاستاد لم يكن هذا المثال