فى المطلق والمقيد
قوله المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين الخ.
انّ مباحث الاصولية مركبة من مباحث الالفاظ ومباحث الحجة هذه المباحث مشتملة على ثمانية مقاصد قد تمت مباحث الالفاظ فى هذه المقصد الخامس وبقيت المقاصد الثلاثة في مباحث الحجة ويبحث في هذا المقصد الخامس من المطلق والمقيد أى ما المطلق وما المقيد عرف اولا المطلق والمقيد واعلم ان تعريفها لم يكن بالحمل الاولى بل كان بالحمل الشائع بعبارة اخرى لم يكن الحمل فى هذا التعريف باعتبار المفهوم بل يكون الحمل في هذا التعريف باعتبار ما صدق عليه فيبحث ما صدق عليه المطلق ما هو.
قال صاحب الكفاية عرف المطلق بانه ما دل على شايع في جنسه قد اخذ هذا التعريف من صاحب المعالم ويفهم من قوله ما دل ان المراد من ما هو اللفظ بقرينة دل لان المراد من دل هو الدلالة اللفظية.
والمراد من الشايع هو سريان الشيء في جنسه وليس المراد من الجنس : الجنس المنطقى بل مراد من الجنس ما هو شامل للنوع والصنف أيضا ويدل هذا التعريف على ان المطلق صفة اللفظ اولا وبالذات وصفة المعنى ثانيا وبالعرض علم ان التعريف لما صدق عليه المطلق بالحمل الشايع لا بالحمل الاولى لان المطلوب بالحمل الاولى هو المفهوم أى مفهوم المطلق هو بالفارسية رها بودن ولا نزاع في هذا المفهوم وانما النزاع في مصداق المطلق قد ذكر ان التعرف لما صدق عليه قد اشكل على هذا التعريف بعض