الجهتين فيكون الكلام حجة في كلتا الجهتين مثلا وردت الرواية في صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل بها او نسيانها بناء على جزئية العذرة للحيوان فانه يدل عقلا على صحة الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه من حيث النجاسة عند الجهل او النسيان ولا فرق في نظر العقل بين الاجزاء من العذرة وغيرها هذا بيان للملازمة عقلا وكذا اذا كانت الملازمة بين الجهتين شرعا مثلا قد دلّ الدليل على وجوب قصر الصلاة على المسافر مع وجود الشرائط فانه يدل على وجوب الافطار عليه في ذلك المورد ايضا للملازمة الشرعية بينهما الثابة بمثل قول ابي عبد الله عليهالسلام اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت فالدليل على احدهما دليل على الاخر.
قوله : فصل اذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين فى الاثبات والنفى الخ.
واعلم ان المطلق والمقيد اما يكونان المتنافيين في النفي والاثبات مثلا اذا ظاهرت فاعتق رقبة واذا ظاهرت فلا تعتق الرقبة الكافرة واما يكونان متوافقين في النفي والاثبات مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة والظاهر انه اذا كانا مختلفتين في النفي والاثبات فلا اشكال في التقييد اى المطلق دال على التخيير العقلى بين افراده لكن المقيد يرفع هذا التخيير مثلا اعتق رقبة دال على التخيير بين الافراد وقوله : لا تعتق الرقبة الكافرة يرفع التخيير العقلي فيحمل المطلق على المقيد واما اذا كان المطلق والمقيد متوافقين مثلا ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق الرقبة