في معنى اللفظ المقيد لما عرفت من ارادة المقيد انما هو بتعدد الدال لا باستعمال المطلق في المقيد فلا يلزم من حمل المطلق على المقيد التصرف في معنى المطلق وهذا بخلاف حمل الامر في المقيد على الاستحباب لانه تصرف في نفس معنى الامر الذى هو حقيقة فى الوجوب واما اذا حملنا المطلق على المقيد فليس التصرف في معنى المطلق وانما التصرف في وجه من وجوه المعنى توضيحه انه ثبت بمقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان لكن اذا ثبت المقيد علم ان المتكلم في مقام الاجمال والاهمال وثبت عدم الاطلاق من الاول.
قوله : وانت خبير بان التقييد ايضا يكون التصرف في المطلق الخ.
هذا جواب الاشكال الذى تعرض له بقوله واورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ حاصل الايراد انه اذآ قلنا بحمل المطلق على المقيد ايضا لزم التصرف في معنى المطلق لان قبل التقييد يعلم ان المطلق مراد جدى واما بعد التقييد فيكشف انه لجعل القانون اى بعد التقييد يكشف ان المطلق لم يكن مرادا جديا هذا تصرف في معنى المطلق واما اذا قلنا بالجمع الثانى وقلنا ان امر المقيد استحبابي فلم يرد الاشكال في هذا الجمع لان المراد تأثير ملاك الاستحباب لا الاستحباب الاصطلاحى توضيحه ان كان المراد الاستحباب الاصطلاحى يلزم اجتماع الضدين أى يكون الامر بالمقيد واجبا ومستحبا واما اذا كان المراد من الاستحباب افضل افراد الواجب صحّ حمل المطلق على المقيد لان هذا