الواجب نفسيا هذا تضييق وكذا اطلاقها يقتضى كون الواجب غيريا هذا توسعة كالامر بالوضوء أى كان وجوبه لاجل وجوب الصلاة مثلا اذا كانت الصلاة واجبة فالوضوء واجب.
بعبارة شيخنا الاستاد والمراد من التضييق ما لا بد من اتيانه أى مى گويد چاره ندارى بجز اتيان والمراد من التوسعة ان جاء الغير وجب هذا وان لم يجىء الغير لم يجب هذا. وكذا المطلقات تحمل على العموم الاستغراقى وعلى العموم البدلى مثلا احل الله البيع هذا عموم استغراقى بمقدمات الحكمة واعتق رقبة هى طبيعة مهملة فيفيد هذا المثال العموم البدلى بمقدمات الحكمة.
ولا يخفى ان مقدمات الحكمة لم تكن قابلة للتغيير وان التغيير حاصل بالقرينة الحالية أو المقامية اذا قال المولى صل علم ان الواجب نفسى عينى تعيينى لاحتياج غيرها من الكفائية والتخييرية والغيرية الى مؤنة زائدة مثلا افعل انت أو غيرك يكون الوجوب كفائيا أو صم أو اعتق يكون الوجوب تخييريا أو توضأ للصلاة يكون الوجوب غيريا اذا لم تكن المؤنة الزائدة علم ان الوجوب نفسى عينى تعيينى والحاصل ان مقدمات الحكمة تثبت الاطلاق وأما التوسعة والتضييق فهما حاصلان بقرينة المقام مثلا اعتق رقبة يدل هذا الكلام على العام البدلى بسبب الاثر الذى هو موجود فى عتق الرقبة أى يحصل برائة الذمه بعتق أى رقبة.
قوله ولا يصح قياسه على ما اذا اخذ في متعلق الامر الخ.
أى لا يصح قياس احل الله البيع على المورد الذى اخذ فيه العموم في متعلق الامر والمراد منه فعل المخاطب فالمقصود في