رقبة مؤمنة واما اذا تعدد السبب فالتكليف متعدد نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق الرقبة المؤمنة فلم يتصور هنا التنافى بين التكليفين بل كلاهما تكليف مستقل.
قوله تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين الخ.
وايضا لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الحكم التكليفى والوضعى مثال الحكم التكليفى نحو اعتق رقبة فاعتق الرقبة المؤمنة ومثال الحكم الوضعى نحو البيع سبب للنقل وبيع البالغين سبب للنقل فاعلم ان السببية والطهارة والصحة والبطلان كلها من الاحكام الوضعية وكذا احل الله البيع أيضا من الاحكام الوضعية لان الحل بمعنى الامضاء لا بمعنى الاباحة فظهر ان الحل بمعنيين أى الامضاء هو من الاحكام الوضعية والاباحة هى من الاحكام التكليفية.
قوله فانه على خلاف المتعارف.
أى الاصل في القيد احترازى وأما اذا كان القيد للتوضيح أو لدفع التوهم فهو خلاف المتعارف فظهر مما ذكر ان حمل المقيد على المطلق خلاف المتعارف مثل جعل القيد اغلبيا أو توضيحيا.
قوله تبصيرة لا تخلو من التذكرة الخ.
الحاصل ان مقدمات الحكمة التي توجب حمل المطلق على الاطلاق تختلف نتيجتها باختلاف المقامات والمناسبات ان نتيجتها تارة تضييق الدائرة وتارة توسعتها أى لم تكن المقدمات منحصرة فى التوسعة قد ذكر في باب الاوامر ان اطلاق الصيغة يقتضى كون