وجود الفرق بين افراد المستحبات والثانى هو التسامح في ادلة المستحبات فيجوز العمل في كلها لاجل اخبار من بلغ.
قوله : نعم فيما اذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان الخ.
هذا الكلام بقى مما تقدم قد ذكر هناك وقد يعلم ان المتكلم في مقام البيان وقد يشك في مقدمات الحكمة ويتردد في كون المتكلم في مقام البيان ام لا فيرجع هنا الى الاصل اى يثبت به كون المتكلم في مقام البيان ويعلم بعد مجيىء التقييد ان المتكلم لم يكن في مقام الاهمال والاجمال فما التوفيق بينهما فيقال انه يحمل هنا على خلاف مقتضى الاصل العقلائى الذى يبنى عليه في احراز كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك اى يحمل بعد التقييد على انه سيق في مقام الاهمال.
قوله : ثم ان الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين الخ.
كان البحث في حمل المطلق على المقيد وذكر هنا انه لا يتفاوت فى حمل المطلق على المقيد بين المثبتين والمنفيين مثلا اعتق رقبة مؤمنة فيحمل هنا المطلق على المقيد وكذا لا تعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة فيحمل المطلق على المقيد في الصوتين لوجود المناط في الحمل هو التنافى بين المطلق والمقيد.
والظاهر ان مورد الحمل فيما كان التكليف فيه واحدا ولا فرق فى اثبات وحدة الحكم من موجب وآمر أو من القرينة الخارجية أو من وحدة السبب نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق