والجواب عن الاشكال قد ذكر آنفا حاصله ان المستحبات مؤكدة وغير مؤكدة فلا يصح حمل المطلق على المقيد في المستحبات لان المستحبات في صورة التقييد تصير مؤكدة وتجعل من باب تعدد المطلوب بعبارة اخرى كل المستحبات ثابتة في مرتبة خاصة لذا لا يحمل فيها المطلق على المقيد قال صاحب الكفاية فتأمل حاصله انه لا فرق بين الواجبات والمستحبات من حيث تعدد المطلوب لان الاقوى وغيره في الواجبات موجود ايضا.
قوله : او انه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات الخ.
الدليل الثانى لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات حاصله ان وجه عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات هو التسامح في ادلة السنن توضيحه ان الواجبات تقتضى الادلة القوية بعبارة شيخنا الاستاد در واجبات بايد ادله قرص ومحكم باشد واما في المستحبات فيجوز التسامح في ادلتها والدليل للتسامح فيها هو اخبار من بلغ والمراد منها صحيحة هشام اى قال عليهالسلام من بلغه عن النبى شيء من الثواب فعله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقله وهذه الصحيحة من المشهورات وتصدق على المطلق والمقيد لان الدليل للمطلق موجود وكذا المقيد فاخبار من بلغ تدل على استحباب كل فرد واما بعد مجيىء القيد فيحمل على استحباب المؤكد ولا يضر هذا القيد على استحباب المطلق اى فيستحب المطلق لصدق عنوان بلوغ الثواب عليه.
الحاصل انه لا يحمل المطلق على المقيد بدليلين الاول هو