من المقدمة ليس ترتب وجود ذي المقدمة بعدها لانه لم يترتب بعد وجود المقدمة في اغلب الموارد أي لم يوجد ذو المقدمة بعد وجودها فيكشف ببرهان اني انّ الغرض من المقدمة هو التمكن والاقتدار على ذي المقدمة لا وجوده بعدها وأيضا ان كان الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها كان هذا مستلزما لانكار اكثر الواجبات لانه لم يترتب وجوده على المقدمة وما يترتب وجوده على المقدمة هي الواجبات التوليدية.
قال صاحب الفصول انّ ترتب موجود في كل الواجبات اما وجه الترتب في الواجبات المباشرية فانه اذا تمّت مقدماتها حتى الارادة فيترتب ذو المقدمة عليها لانها لا تنفك عن المراد ولا تنحصر الترتب فى الواجبات التوليدية هذا اشكال على صاحب الكفاية فاجاب عن هذا الاشكال انه سبق في مبحث الطلب والارادة عدم كون الارادة تحت الاختيار توضيحه انّ الارادة لا تكون واجبة لان الواجب ما يكون بالارادة قد سبق انّ الارادة لا تكون داخلة تحت ارادة الاخرى لانّه اذا كانت داخلة تحت الارادة الاخرى يستلزم الدور أو التسلسل الحاصل انّ الارادة خارجة عن بحثنا ولا تتصف بالوجوب لان الواجب ما كان بارادتنا واختيارنا فخرجت الارادة عن المقدمة التي كانت واجبة قد تم الى هنا الاشكال الذي ورد على المصنف مع جوابه وعلم قول الفصول انّ الغرض من وجوب المقدمة هو ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى قال صاحب الفصول انّ ذات ذي المقدمة في الخارج قيد لوجوب المقدمة لا العنوان الموصلية والتعقب والترتب فاعلم ان الذي ذكر من وجه