نظر لان هذا المنع مستلزم للتالبيين الفاسدين :
الاول ان المنع من المقدمة مستلزم لعدم العصيان في ترك ذى المقدمة لعدم تمكن المكلف شرعا من اتيان ذى المقدمة أى ليس ذو المقدمة مقدورا للمكلف من دون المقدمة ولا يجوز اتيان المقدمة لمنع الشارع عنها على قولكم ان قلت ان البحث في الممتنع العقلى أى اذا كانت محالية المقدمة عقلا فلم يتمكن المكلف في اتيان ذى المقدمة.
قلت هل تسمع ان الممتنع الشرعى كالعقلى.
قد اشكل على هذا الجواب بانه ليس الممتنع الشرعى كالعقلى مثلا الزناء ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا.
الفرق بينهما فالممتنع الشرعى في المورد الذى كان الشىء فيه تحت اختيارك بعبارة شيخنا الاستاد ممتنع شرعى در موردى است كه پيچ آن به دست تو باشد لكن الشارع منع عنه.
واما الممتنع العقلى فهو ما لم يكن تحت اختيارك توضيح الاشكال ان المقدمة غير الموصلة اذا جاز نهى الشارع عنها حرم الاتيان بهذه المقدمة فلم يكن ترك ذى المقدمة عصيانا لانه غير مقدور من دون المقدمة وهذا التالى الفاسد الاول في صورة عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة.
ولثانى انه اذا قلنا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة الموصلة لزم تحصيل الحاصل توضيحه اذا كان المراد من المقدمة ما ترتب ذو المقدمة عليها وطلبت المقدمة بعد ترتب ذي المقدمة عليها فهذا تحصيل الحاصل.