وترتب ذى المقدمة على المقدمة فهو شرط لوجوب المقدمة أى وجود ذى المقدمة كان شرطا لوجوب المقدمة لكن صاحب الفصول جعله حيثية تقييدية وشرطا لوجود المقدمة لذا قال صاحب الكفاية ولعل منشأ توهمه خلط بين الجهة التقييدية والتعليلية ولا يخفى ان تكرار هذا البحث كان لا جماله.
قوله ثم انه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى من مقدمات بانحائها الخ.
هذا وجه رابع للفصول بوجوب المقدمة الموصلة حيث قال ان المولى منع عن المقدمات غير الموصلة فهذا المنع دليل لوجوب المقدمة الموصلة فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الوجه أى قال ولو سلمنا منع المولى عن المقدمات غير الموصلة لما وجد شاهد لهذا المنع.
حاصل الجواب منع المولى عن وجوب المقدمة غير الموصلة انما كان لاجل المانع والعقل حاكم بالملازمة اذا لم يكن المانع موجودا مثلا من ركب على المركب الغصبى في السير الى المكة فلا يحكم العقل بالملازمة بين هذه المقدمة وذى المقدمة وان كان التمكن والاقتدار موجودا فالسير الى المكة بالمركب الغصبى حرام تخييرى والسير بالمركب المباح واجب تخييرى فيمتنع جمعهما فى مورد واحد والظاهر انه ليست الملازمة بين وجوب المقدمة المنهى عنها ووجوب ذى المقدمة لان الشيء المحرم لا يتصف بالوجوب هذا مانع عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة.
قال صاحب الكفاية في المنع عن وجوب المقدمة غير الموصلة