كان مقارنا مع النقيض.
وما ذكر من الاشكال على صاحب الفصول حاصل تقريرات الشيخ (قدسسره) لكن ردّ هذا الاشكال بقوله قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق الخ.
اي تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول بنحو من التوجيه عن المصنف الحاصل انه اذا كان ترك الضد الخاص مقدمة موصلة ففعله جائز واما اذا كان ترك الضد الخاص مقدمة مطلقة ففعله محرم لان فعله لازم لنقيض ترك الضد الخاص.
هنا كلام وهو انه اذا كان فعل الضد لازما للنقيض فلم يسر الحكم من احد المتلازمين الى الاخر مثلا لم يسر الحرمة من ترك ترك الضد الخاص الى الصلاة في المثال المعروف وهذا لعدم اشتراط كون المتلازمين في حكم واحد بل الشرط في المتلازمين عدم وجود الحكمين المختلفين فيهما مثلا علامة القبلة لاهل العراق جعل المغرب على الايمن والمشرق على الايسر فيجب استقبال الجنوب واما استدبار الشمال فلم يكن واجبا وان كان استدبار الشمال متلازما لاستقبال الجنوب لكن لم يشترط اتحاد المتلازمين في الحكم بل الشرط عدم اختلاف المتلازمين في الحكم اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بالحكم الاخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوم عليه بحكمه) وحاصل كلامه انه يعتبر ان لا يكون الملازم فعلا محكوما بحكم على خلاف الملازم الاخر لا ان يكون محكوما بحكمه.