الشيئين العموم والخصوص مطلقا فيؤمر على العام وينهى عن الخاص فظهر مما ذكر ان مسئلة مقدمة الواجب لا تندرج في مسلة اجتماع الامر والنهى.
وذكر نظير هذه المسئلة في المقدمات الداخلية توضيحها اذا كانت الاجزاء مقدمة للمركب فيلزم اجتماع المثلين في هذه المقدمة والظاهر ان اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين والمراد من لزوم اجتماع المثلين في هذه المقدمات ان الاجزاء اذا كانت مقدمة للمركب يترشح الوجوب منه اليها أي وجوب غيرى للاجزاء كان بلحاظ المقدمية وايضا يتعلق عليها الوجوب النفسى بلحاظ انّ المركب نفس الاجزاء وقد تعلق على المركّب الوجوب النفسي فيلزم في الاجزاء اجتماع الوجوب النفسى والغيرى قد اجيب عن هذا الاشكال ان عنوان المقدمية في الاجزآء حيثيّة تعليلية لا التقييدية أي هذا العنوان يكون علة لوجود المركب والحاصل انّ مسئلة مقدمة الواجب لم تكن من مسئلة اجتماع الامر والنهى وان قلنا بوجوب المقدمة.
قوله وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم الخ.
هذا هو الايراد الثانى على الثمرة المذكورة أي قال المستدل لاثبات الثمرة اذا قلنا بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة فى شىء واحد فيما اذا كانت المقدمة محرمة قال المستشكل لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة لان المقدمة اما تكون غير منحصرة في فرد محرم واما تكون منحصرة فيه فان كان الفرد المباح موجودا يتعلق الوجوب عليه لا على الفرد المحرم أي يؤخذ الفرد المباح