واما اذا كانت المقدمة منحصرة في الفرد المحرم فلم يلزم اجتماع الوجوب والحرمة ايضا فالمتحصل ان المقدمة في صورة الانحصار وعدمه لا تتصف بالوجوب والحرمة حتى تعدّ من صغريات مسئلة الاجتماع واما في صورة عدم الانحصار في الفرد المحرم فيترشح الوجوب الى الفرد المباح ولا يتّصف الفرد المحرم بالوجوب اما فى صورة انحصار المقدمة في الفرد المحرم فاتّصفت اما بالوجوب واما بالحرمة فان كان ذو المقدمة مهمّا فلا حرمة للمقدمة لانّ اهمية ذي المقدمة تزول حرمة المقدمة فتكون المقدمة واجبة واذا كانت حرمة المقدمة مهمة فتكون محرمة لا غير فظهر مما ذكر انه لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة لانها اما تكون واجبة او محرمة قد بين شرح عدم لزوم الاجتماع.
قوله : وثالثا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة الخ.
هذا هو الايراد الثالث على الثمرة المذكورة أي اجتماع الوجوب والحرمة فيما اذا كانت المقدمة محرمة وحاصله انّه بعد تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسئلة الاجتماع أي سلّمنا اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة وايضا سلمنا وجوب المقدمة من باب الملازمة فلا يجدي ما ذكر في ترتب ثمرة عملية في وجوب المقدمة وذلك لان المقدمة اما توصلية واما تعبدية.
فعلى الاول يمكن التوصل بالمقدمة من غير فرق بين اجتماع الامر والنهى وعدمه لانّ التوصل بها الى ذي المقدمة ذاتي الظاهر ان اكثر المقدمات توصلى فيصحّ التوصل بها الى ذي المقدمة سواء قلنا بجواز الاجتماع ام لا وسواء قلنا بوجوب المقدمة ام لا