بوجود منشأ انتزاعها وعليه فيكون وجوب المقدمة كزوجيّة الاربعة في عدم المجعولية فليس وجوبها مجعولا شرعيا حتى يكون عدمه أيضا شرعيا ليجري فيه الاصل العملى كما ان وجوب المقدمة ليس أيضا من الموضوع الذي يترتب عليه الاثر الشرغي حتى يجرى فيه الاستصحاب.
واجاب المصنف عن التوهم والاشكال بقوله مدفوع بانه وان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفى.
توضيح دفع الاشكال توقف على بيان اقسام الجعل فيقال ان الجعل على القسمين :
الاول : الجعل البسيط وهو ما كان متعلقه كان التامة وبعبارة اخرى ما كان مفاد كان التامة أي وجود.
الثانى الجعل المركب وهو ما كان متعلقه كان الناقصة اى ثبوت الشىء للشىء وايضا فرقهما بعبارة اخرى ان كان الجعل متعديا الى مفعول واحد فهو بسيط واما اذا كان متعديا الى المفعولين فهو مركب وايضا كل واحد منهما على قسمين أي جعل بالذات وبالعرض فيصير المجموع اربعة اقسام والمراد من الجعل بالذات هو تعلق الجعل بنفس الشيء كتعلق الوجوب على الصلاة والمراد من الجعل بالعرض كتعلق الوجوب بلازم الشىء واعلم انّ اللازم اما لازم الوجود الخارجى واما لازم الوجود الذهنى وأما لازم الماهية ومثال الاول كالاحراق للنار فانه لازم لوجود النار في الخارج ومثال الثاني كالكلية للانسان فان كلية موجود للانسان في الذهن لا في الخارج لان الانسان الخارجي جزئى حقيقى ومثال الثالث كالزوجية للاربعة فان الزوجية لازمة للاربعة بالنظر الى نفس