يصدق في صورة عدمهما كما ذكر في المنطق ان التلازم قد يوجد فى الممتنعين نحو لو كان السماء تحت اقدامنا كانت الارض فوقنا فظهر من البيان المذكور ان الملازمة بين الممتنعين ثابتة عند العقل وكذا الملازمة بين وجوب ذى المقدمة والمقدمة ثابتة عقلا الحاصل انه لا اصل في المقام لاثبات الملازمة أو عدمها.
واما اذا شك الفقيه في وجوب المقدمة او عدمه فيتمسك بالاستصحاب لان الوجوب وعدمه حادثان للمقدمة فيستصحب عدم وجوبها في مورد الشك ولا فرق في باب الاستصحاب بين استصحاب وجود الشىء وعدمه وايضا اذا شك في وجوب المقدمة تجري البرائة العقلية والظاهر ان الدليل للبراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان فلا يكون في ترك المقدمة عقاب على فرض وجوبها ويصح استصحاب عدم وجوب المقدمة لانّه لا فرق في الاستصحاب بين استصحاب الوجود أو العدم.
قوله توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية الخ.
توضيح هذا التوهم انه يعتبر في الاستصحاب ان يكون مجراه مجعولا شرعيا كالوجوب والحرمة والاستحباب او موضوعا لحكم شرعى كالعدالة والاجتهاد فلا يجرى الاستصحاب فيما لا يكون مجعولا شرعيا ولا موضوعا لاثر شرعى كالمقام حيث انّ وجوب المقدمة يكون من لوازم وجوب ذيها ومن المعلوم انّ لوازم الماهية غير مجعولة لانها امور منتزعة عن نفس الماهية فلا جعل حقيقة الا لمنشأ انتزاعها كما لا وجود لتلك اللوازم بل وجودها