الاصل في مسئلة فرعية أي وجوب المقدمة والمراد من الاصل الذي يبحث عنه هو الاستصحاب لا غير والاستصحاب يحتاج الى شرائط احدها اليقين السابق كما يقال لا تنقض اليقين بالشك وايضا الاجماع والعقل يدلان على عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق والثاني من شرائط الاستصحاب ان يكون المستصحب مجعولا شرعيا او اثرا شرعيا اي لم يكن المستصحب مجعولا شرعيا لكن له اثر شرعى وشرط هذا الاثر الشرعى ان يكون ترتبه على المستصحب شرعيا اذا عرفت هذا.
فاعلم ان الشرطان المذكوران لم يكونا موجودين في المقام الحاصل انّه لا يجري الاصل في الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة لان وجود الملازمة وعدمها ازليّ اى ان كانت الملازمة فهى موجودة من الازل وان لم تكن فهى معدومة من الازل والاستصحاب انما يجرى في الشىء الحادث مثلا اذا شك في وجود حادث فيستصحب عدمه وكذا اذا شك في عدمه فيستصحب وجوده السابق واما الملازمة فهى ازلية أى ان ثبتت الملازمة فهى من الازل وان عدمت فعدمها ازلي وايضا لا يوجد الشرط الثانى في استصحاب الملازمة لانها لم تكن مجعولة شرعا وايضا لم يكن لهذا المستصحب اثر شرعي.
فان قلت ان الاثر الشرعى موجود في استصحاب الملازمة والمراد منه اثبات الوجوب للمقدمة.
قلت قد شرط في اثر الشرعى ان يكون ترتبه على المستصحب شرعيا اما ترتب وجوب المقدمة للملازمة فلم يكن شرعيا بل عقليا ولا يخفى ان التلازم لا يتوقف على وجود المتلازمين لان التلازم