يستغرق كلّ ما يصلح له ، فإنّه يصلح لهذين الرّجلين ، ولهذين الآخرين ، وكذا «ثلاثة» يصلح لكلّ ثلاثة من الرّجال ، ولا يستغرقها أجمع.
ولفظ النكرة ، عامّ على البدل ، فلا يتناوله الحدّ من حيث الجمع ، ويتناوله من حيث البدل ، لأنّه يتناول كلّ رجل على البدل.
قال : وقد زاد قاضي القضاة ما احترز به عن التثنية والجمع ، فقال : [العموم] لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له في أصل اللّغة من غير زيادة ، فإنّ التثنية والجمع ، إنّما يكونان بزيادة تدخل على الواحد.
واعترضه أبو الحسين : بأنّه ينتقض بالعدد ، فإنّ قولنا : «عشرة» تستغرق آحادها بلا زيادة.
وأيضا ، يخرج منه اسم الجنس ، إذا دخله اللّام ، مثل : الرّجل و «الرّجال» فإنّ لام الجنس زيادة دخلت على الاسم (١).
(وفيه نظر ، فإنّ العشرة وإن استغرقت أجزاءها إلّا أنها لا تستغرق جزئيّاتها ، ولا فرق بين العشرة وكلّ لفظ يدلّ على معنى مركّب ، والغالب استعمال الزيادة في أجزاء الجملة) (٢).
واعترض (٣) على أبي الحسين في حدّه بوجوه :
__________________
(١) المعتمد : ١ / ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ج».
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٢٧ ، ومحمد بن محمود العجلي الأصبهاني في الكاشف عن المحصول : ٤ / ٢١٥ ـ ٢١٦.