لأنّه بالكلّ أعرف من البعض ، لتعدّد الأبعاض ووحدة الكلّ.
سلّمنا ، لكنّه مجاز في العهد ، لافتقار الحمل عليه إلى قرينة ، وهو من علامات المجاز.
وعن الثاني : أنّه تأكيد وتخصيص ، لا تكرير ونقض.
وعن الثالث : أنّه تخصيص بالعرف ، مثل : من دخل داري أكرمه ، فإنّ العرف أخرج اللّصّ.
وعن الرابع : لا منافاة بين إفادة التعريف والاستغراق خصوصا ، وقد بيّنا أنّه متى حملت على بعض غير معيّن نقض ذلك التعريف بجهالته ، وإفادة الجنس حصلت قبل اللّام.
وعن الخامس : أنّ النّفي ورد على اللبس للكلّ (١) وهو سلب جزئيّ يمكن معه صدق السّلب الكليّ ، فيحمل عليه فيما عهد فيه (٢) السّلب الكليّ.
وما ذكرتموه من الأمثلة قد عهد فيه السلب الكليّ وكان محمولا عليه.
__________________
(١) في «ب» : على الكلّ.
(٢) في «أ» : عهد منه.